يرحب بكم الاتحاد العام للمهندسين السودانيين فى موقعه على الانترنت ..... ويتمنى ان يكون الموقع مفيد لكافة المهندسين ولطلاب الهندسة ولكافة قطاعات المجتمع.
إنطلق العمل الهندسي في الثلاثنيات من القرن الماضي .. وفي الستينيات تم
قيام نقابة المهندسين السودانيين للعناية بالأمور المهنية والعلمية
والعلاقات الإقليمية والدولية وفي ظل قانون نقابات عمال السودان لعام 1992م
واللائحة اللاحقة عام 1992م أصبحت نقابة المهندسين إتحاداً لرعاية المهنة
.. وفي العام 2004 صدر قانون مجلس تنظيم الإتحادات المهنية والذي بموجبه
قام الإتحاد العام للمهندسين السودانيين . وقد أعطى القانون الحق للإتحاد
عمل نظام أساس خاص به . لعب الإتحاد العام للمهندسين السودانيين دوراً
بارزاً وقيادياً في العمل العام .. وقد تعاقب على رئاسته عدد من المهندسين
السودانيين منهم :
1. المهندس/ نجم الدين محمد أحمد
2. المهندس / سيد عبد الله السيد
3. المهندس / إبراهيممحمد إبراهيم
4. المهندس / هاشم محمد أحمد
5. المهندس / منير يوسف الحكيم
هذا ويضم الإتحاد العام للمهندسين السودانيين تحت لوائه الإتحادات الولائية بولايات السودان المختلفة كما يضم الجمعيات للتخصصات الهندسية المختلفة التي يتم إنشاؤها وفقاً لقانونه ونطاقه الأساسي .
المادة (1) :
(أ) يسمي هذا النظام (النظام الاساسي للاتحاد المهني العام للمهندسين السودانيين) ويعمل به من تاريخ إعتماده بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل .
المادة (2) :
1/ الاسـم : الاتحاد المهني العام للمهندسين السودانيين .
2/ المـقـر : الخرطوم ويجوز أن يكون له مقر بأي من ولايات السودان .
3/ العنوان : شارع 7 إمتداد العمارات ـ الخرطوم ـ ص.ب. 15015 الخرطوم – السودان .
4/ الممثل القانوني للإتحاد : الضباط الثلاثة: (الرئيس – الأمين العام – أمين المال) .
إلغاء
المادة (3) :-
يلغي النظام الأساسي للإتحاد المهني العام للمهندسين السودانيين لسنة 2004م على أن تظل جميع الأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكامه.
تفســيرالمادة (4) :-
في هذا النظام وما لم يقتضي السياق معني آخر تكون الكلمات الواردة فيه ذات المعاني الممنوحةلها في قانون مجلس تنظيم الاتحادات المهنية لسنة 2004م كما تكون للكلمات التالية المعاني المبينة أمامها :-
الاتحـــاد العـــــام : يقصد به التنظيم المهني الذي يضم المهندسين علي صعيد السودان.
الاتحـــاد الـولائي : يقصد به التنظيم الذي يضم المهندسين بالولاية كفرع للاتحاد العام للمهندسين
المؤتمر العــــام : يقصد به السلطة العليا للاتحاد العام للمهندسين الذي تتكون عضويته من مندوبي الاتحادات الولائية للمهندسين والمكاتب التنفيذية وثلاثة لكل جمعية مهنية .
المجـــلس العــام : يقصد به المجلس العام المناط به قيادة الاتحاد العام للمهندسين .
المجلـس الولائي : يقصد به المجلس المناط به قيادة الاتحاد الولائي للمهندسين.
المكتب التنفيذي : يقصد به القيادة التنفيذية المناط بها القيام بالعمل اليومي للاتحاد العام للمهندسين أوالاتحاد الولائي حسبما يكون الحال .
الجمعية المتخصصة : يقصد بها أي تجمع علمي في أي من فروع الهندسة المنشأة وفقاً لاحكام المادة "9" من القانون والتي تضم في عضويتها المهندسين المنتمين إليها .
المادة (5) :
يعمل الاتحاد المهني العام للمهندسين السودانيين علي تحقيق الأهداف التالية :-
1- العمل علي حشد وتعبئة الطاقات المهنية للمهندسين وتوجيهها لخدمة اهـداف التنمية القومية في البلاد .
2- المساهمة في السياسات والخطط والمشروعات والبرامج القومية والقطاعية التي تختص بالمهنة .
3- العمل علي ترقية وتطوير مهنة الهندسة وربطها بالتطور العلمي والتقني وبث الوعي الهندسي بين الفئات في سلم المهنة وقطاعات المجتمع وذلك في سياق قيم المجتمع وتقاليده وتجاربه الانسانية .
4- تطوير وتوثيق العلاقات والتعاون مع التنظيمات والهيئات المهنية الهندسية الاقليمية والدولية ذات الاهداف المشابهة وتبادل المعلومات والخبرات والاشتراك في المؤتمرات التي ترتبط بهذه الاهداف وبسط العلاقات العالمية .
5- العمل علي تشجيع وتقنين قيام بيوت الخبرة والمكاتب الهندسية .
6- تنمية روح الإخاء والتعاون والتكافل بين اعضاء الاتحاد والعمل علي تحسين اوضاعهم الاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية .
المادة (6) :
يشترط في عضو الاتحاد العام للمهندسين السودانيين أن يكون :
أ ) حاصلاً علي درجة البكالوريوس في أي من فروع الهندسة او أي شهادة معادلة لها تمنحها الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو الذين اجتازوا أي امتحان للمعادلة الخاص بالمهندسين علي أي يكون الاعتراف بالدرجات العلمية المعادلة للبكالوريوس .
ب) حاصلاً علي شهادة تسجيل من المجلس الهندسي السوداني .
ج) يجوز للمهندس غير السوداني الحصول علي العضوية بالانتساب بصفة مؤقتة تنتهي بانتهاء مزاولته العمل بالسودان علي أن يستوفي الشروط الواردة في المادة 6 (أ) .
المادة (7) :
يقدم طلب القيد بالسجل لاول مرة للإتحاد العام مشفوعاً بوثيقة تسجيل المهندس في سجل المجلس الهندسي في درجاته المختلفة علي ان يكون مستوفياً للشروط الواردة في المادة (6) من هذا النظام ويعتمد بواسطة الإتحاد العام .
المادة (8) :
يجب علي جميع المهندسين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية المذكورة في المادة (6) التسجيل في الإتحاد العام كشرط لممارسة النشاط داخل الإتحاد ويجدد هذا التسجيل دورياً كل عامين ويقوم بسداد الرسوم المقررة للتسجيل والتجديد.
المادة (9) :
يعتبر المهندسون المقيدة اسماؤهم بسجل المجلس الهندسي في درجة مهندس أو مهندس اخصائي او مهندس مستشار أعضاء مؤسسين للإتحاد العام للمهندسين والاتحادات الولائية وتدرج أسماؤهم في سجلاتهم مرتبة حسب تواريخ حصول كل منهم علي اللقب ويمسك الاتحاد العام للمهندسين هذه السجلات التي توضح أسماء جميع المهندسين المرخص لهم بمزاولة المهنة وتراجع هذه القوائم دورياً مرة كل عام .
واجبات وحقوق الأعضاء
المادة (10) :
يتعين علي جميع المهندسين المنضوين تحت الإتحاد العام للمهندسين الإلتزام بالواجبات كما لهم التمتع بالحقوق المنصوص عليها في قواعد السلوك المهني وقواعد حماية المهنة المضمنة في قانون المجلس الهندسي (سنة 2004).
فقدان العضويةالمادة (11) :
يفقد المهندس عضويته في الإتحاد بأي من الحالات الأتية :-
أ/ إذا أمتنع عن تسديد إشتراكاته حسب النظام الأساسي .
ب/ إذا صدر قرار قانوني من أجهزة الإتحاد حسب الإختصاص بفصله من العضوية وفقاً لأحكام النظام الأساسي .
ج/ إذا أدين في جريمة تمس الشرف والأخلاق والأمانة .
د/ الاستقالة أو ترك المهنة .
هـ/ الوفاة .
المادة (12) :
يتكون البنيان الداخلي للاتحاد المهني العام للمهندسين علي النحو التالي :-
أ / الاتحاد العام .
ب/ الاتحادات الولائية .
ج/ الجمعيات المهنية المتخصصة .
المادة (13) :
يتكون الهيكل العام للاتحاد المهني العام للمهندسين كما يلي :-
(أ) المستوي الاتحادي :
1) المؤتمر العام .
2) المجلس العام .
3) المكتب التنفيذي .
(ب) المستوى الولائي :
1) المؤتمر الولائي.
2) المجلس الولائي .
3) المكتب الولائي .
(ج) الجمعيات المتخصصة .
المادة (14) / أ : المؤتمر العام :
يتكون المؤتمر العام للإتحاد العام من :
1) أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام .
2) أعضاء المكاتب التنفيذية الولائية .
3) 5% من مجموع المهندسين بكل إتحاد ولائي يختارهم المجلس الولائي .
4) ثلاثة مناديب لكل جمعية هندسية متخصصة .
المادة (14)/ ب :
يختص المؤتمر العام بالأتي :
1- مناقشة السياسات العامة للاتحاد العام والاتحادات الولائية والجمعيات المتخصصة .
2- انتخاب رئيس واعضاء المجلس العام للاتحاد العام طبقاً للمادة (21) من النظام .
3- اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد العام والاتحادات الولائية .
4- إجازة الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع علي التقرير المالي للمراجع .
5- اعتماد الخطة والميزانية السنوية للسنة المقبلة .
6- النظر في اي اقتراحات لتعديل النظام .
7- النظر في اي وسائل او نظم للتأكد من التزام المهندس المسجل بالاتحاد بقواعد السلوك الهندسي وقواعد حماية المهنة .
8- محاسبة المجلس العام علي ادائه .
9- النظر في اي مسائل يري المجلس العام عرضها عليه .
10- إجازة وتعديل اللوائح .
المادة (14)/ ج :
ينعقد المؤتمر العام للاتحاد في نهاية كل دورة ويجوز عقد إجتماع إستثنائي اذا دعا إليه المجلس العام او اذا طلب اكثر من ثلث اعضاء المجلس العام عقد اجتماع استثنائي .
المادة (14) د :
علي المجلس العام ان يوجه الدعوة لاعضاء المؤتمر العام لحضور الاجتماع العام العادي والدوري قبل أسبوعين علي الاقل من موعد إنعقاده ويبين في الدعوة زمن الاجتماع ومكانه وجدول اعمال المؤتمر مع إعطاء الحق لاي اتحاد ولائي إضافة اي مواضيع يراها لجدول أعمال المؤتمر العام ترفع للمجلس العام قبل شهر علي الأقل للنظر في تضمينها في جدول الأعمال "ويعلن عن موعد ومكان الإجتماع في الصحف ووسائل الإعلام الأخري " وفي حالة الاجتماع الإستثنائي يجب أن توجه الدعوة قبل إسبوع علي الاقل من موعد انعقاده .
المادة (14) هـ :
النصاب القانوني للمؤتمر العام العادي والدوري والاستثنائي للجمعية العمومية هو الاغلبية العادية ويحصي عدد الحاضرين لمعرفة اكتمال النصاب القانوني وإذا لم يكتمل النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة من موعده يؤجل المؤتمر العام لمدة اسبوعين ويكون المؤتمر العام الثاني صحيحاً بأي عدد من الحاضرين . واذا بدأ الاجتماع بالنصاب القانوني فلا يؤثر خروج بعض الاعضاء في قانونيته .
المادة (14) و :
لا يحق لأي عضو أن يشارك في المؤتمر العام إلا إذا كان مسدداً إشتراكاته كاملة .
المادة (14) ز :
باستثناء انتخاب أعضاء المجلس العام للإتحاد العام يكون التصويت في كل المسائل التي تعرض علي المؤتمر العام علناً الا اذا رأت الأغلبية العادية غير ذلك وإذا تعادلت الأصوات بعد التصويت للمرة الثانية يكون للرئيس صوت مرجح .
المادة(14) ح :
تتخذ القرارات في المؤتمر العام بالاغلبية العادية للاعضاء الحاضرين ماعدا في حالة تعديل النظام أو الحذف والإضافة فتكون الاغلبية هي ثلثي الاعضاء الحاضرين .
المادة (15) أ : المجلس العام:
يتكون المجلس العام للاتحاد العام من 50 عضواً ينتخبهم المؤتمر العام ويكون إجتماع المجلس العام صحيحاً بحضور الاغلبية العادية وتكون دورة للمجلس العام ذات الاتحاد العام .
المادة (15) ب :
رئيس الإتحاد العام للمهندسين هو رئيس المجلس العام.
المادة (15) ج :
ينتخب المجلس العام للاتحاد العام من بين أعضائه في أول إجتماع له وبالأغلبية العادية نائباً للرئيس واميناً عاماً واميناً عاما مساعداً واميناً للمال واميناً مساعداً للمال بالإضافة لأربعة أعضاء آخرين يشكلون مع الرئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام ويحدد المجلس العام إختصاصات بقية المكاتب حسب الحاجة .
المادة (15) د :
يشترط في رئيس المجلس العام للاتحاد العام ان يكون قد مضي علي تخرجه ومزاولته مهنة الهندسة عشرون عاماً علي الأقل ويقوم بتمثيل الإتحاد العام لدي الجهات القضائية والادارية وله أن ينيب عنه غيره في هذه الإختصاصات وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه او من يفوضه المجلس العام في حالة غياب نائب الرئيس واذا خلا مكان رئيس المجلس العام يحل محله نائب الرئيس لحين إنتخاب خلف للرئيس بواسطة المؤتمر العام التالي .
المادة (15) هـ :
عند خلو مقعد من مقاعد المجلس العام للاتحاد العام بسبب الوفاة او الإستقالة او الشطب من السجل فعلي المجلس العام أن يدعو اكثر الأعضاء أصواتاً في قائمة الإحتياطي لملء المقعد الشاغر فان لم يوجد احداً منهم يفتح باب الترشيح لإجراء انتخابات تكميلية وينطبق ذلك علي ممثلي المجالس الولائية .
المادة (16) أ : إختصاصات المجلس العام:
يختص المجلس العام للاتحاد المهني العام للمهندسين بما ياتي :
1- العمل علي تحقيق اهداف الاتحاد العام ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها .
2- إعداد وإقتراح اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال الإتحاد ومراقبة تنفيذ لوائح مزاولة المهنة وحمايتها .
3- الإشراف علي تنفيذ قرارات المؤتمر العام .
4- تحصيل رسوم القيد والإشتراكات ورسوم التسجيل للأعضاء ورسوم تجديد تسجيل الأعضاء بواسطة أجهزته .
5- رفع مشروع الخطة والميزانية السنوية والحساب الختامي .
6- العمل علي حل النزاعات الداخلية التي تنشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب العمل بسبب المهنة .
7- النظر في الشكاوي المتصلة بتصرفات الأعضاء ومعالجتها طبقاً لقواعد السلوك المهني وقواعد حماية المهنة .
8- الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد ووحدات القطاع الخاص فيما يتعلق بشئون الاتحاد العام في رفع شأن المهنة والمهندسين او تنفيذ هذا النظام بصفة عامة أو بالوكالة عن الإتحاد العام .
9- قيد الاعضاء في السجلات وحفظها .
10- العمل علي تحسين أوضاع المهندسين الاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية .
11- تأسيس صناديق التكافل الاجتماعي والخدمات والرعاية الصحية والتقاعد .
المادة (16) ب :
يجتمع المجلس العام للإتحاد العام مرة علي الأقل كل 6 أشهر بدعوة من الأمين العام ترسل قبل مدة كافية للأعضاء تمكنهم من الحضور أو بناءاً علي طلب ثُلث أعضاء المجلس العام للإتحاد العام بكتاب مسبب " ولا تكون مداولات المجلس العام صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه علي الأقل من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح صوت الرئيس وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني علي الأمين العام ان يدعو لإجتماع آخر في ظرف 72 ساعة من تاريخ إنعقاد الإجتماع الأول ويكون قانونياً بأي عدد من الحاضرين .
المادة (16) ج:
للمجلس العام للاتحاد العام الحق في أن يوصي باسقاط العضوية من المجلس العام لمن تغيب عن جلساته ثلاثة مرات متتالية دون عذر مقبول وذلك بعد إخطار العضو بالحضور أمامه لسماع اقواله .
المادة (17) مؤتمر الإتحاد الولائي :
1- يتكون مؤتمر الإتحاد الولائي للمهندسين من مجموع أعضاء المهندسين بالولاية علي ألا يقل عن خمسين مهندساً .
2- في حالة عدم وجود العدد الكافي من المهندسين بالولاية يجوز للمجلس العام للإتحاد العام القيام بوضع الأسس والترتيبات التي تمكن المهندسين في تلك الولاية من تكوين أجهزتهم .
المادة (18) :
إختصاصات مؤتمر إتحاد الولاية :
يختص مؤتمر إتحاد الولاية بما يلي :-
1- مناقشة السياسة العامة للإتحاد الولائي والجمعيات المهنية علي نطاق كل ولاية .
2- إنتخاب رئيس إتحاد الولاية وأعضاء مجلس الولاية .
3- إعتماد التقرير السنوي عن نشاط الإتحاد الولائي .
4- إجازة الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع علي التقرير المالي للإتحاد الولائي .
5- إعتماد الميزانية السنوية عن السنة المقبلة .
6- النظر في أي إقتراحات لتعديل النظام الأساسي لرفعها للمؤتمر العام للإتحاد العام .
7- تحصيل رسوم القيد والإشتراكات ورسوم التسجيل والتجديد وأي رسوم يوافق عليها الإتحاد العام .
8- النظر في أي وسائل أو نظام للتأكد من إلتزام المهندس المسجل بقواعد السلوك المهني وقواعد حماية المهنة ورفع توصيات للمجلس العام للإتحاد العام .
9- وضع الأسس والقواعد التي يؤسس عليها أي صندوق إجتماعي أو إقتصادي .
10- محاسبة المجلس الولائي علي أدائه .
11- النظر في أي مسائل يري المجلس الولائي للإتحاد الولائي عرضها علي المؤتمر العام .
المادة (19) :
يعقد مؤتمر إتحاد الولاية في نهاية كل دورة ويعقد مؤتمر عام دوري للاتحاد الولائي مرة كل عامين ويجوز عقد مؤتمر عام إستثنائي اذا دعى اليه المجلس الولائي او اذا طلب اكثر من ثلث أعضاء المؤتمر الولائي عقد إجتماع إستثنائي .
المادة (20) :
علي المجلس الولائي للإتحاد الولائي توجيه الدعوة لأعضاء المؤتمر الولائي لحضور المؤتمر العادي والدوري للإتحاد الولائي قبل أسبوعين علي الأقل من موعد إنعقاده ويبين في الدعوة زمن الإجتماع ومكانه وجدول أعمال المؤتمر وفي حالة الإجتماع الإستثنائي يجب توجيه الدعوة قبل 72 ساعة علي الأقل .
المادة (21) :
لكل عضو من أعضاء المؤتمر الولائي حق تقديم أي إقتراح إلي المؤتمر الولائي بشرط أن يصل الإقتراح عن طريق المجلس الولائي وذلك قبل شهر من إنعقاد المؤتمر العام علي الأقل .
المادة (22) :
النصاب القانوني للمؤتمر الولائي العادي والدوري والإستثنائي هو ذات النصاب القانوني للمؤتمر العام.
المادة (23) :
لا يحق لأي عضو أن يشترك في مؤتمر الاتحاد الولائي إلا إذا كان مسدداً لاشتراكاته .
المادة (24) :
بإستثناء إنتخاب أعضاء المجلس الولائي للإتحاد الولائي يكون التصويت في كل المسائل التي تعرض علي الجمعية العمومية علنياً – إلا إذا رأت الأغلبية العادية غير ذلك وإذا تعادلت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
المادة (25) :
تتخذ القرارات في مؤتمر الإتحاد الولائي بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين "ماعدا في حالة توصية تعديل النظام الأساسي فتكون بأغلبية ثلثي الحاضرين " .
المادة (26) :
يتكون المجلس الولائي من عشرين إلي أربعين عضواً حسب مايقرره المجلس العام للإتحاد العام ويقدم للإتحاد الولائي مرشحيهم لمؤتمر الولاية .
المادة (27) :
ينتخب المجلس الولائي من بين أعضائه في أول إجتماع له وبالأغلبية العادية نائب رئيس الإتحاد وأميناً عاماً ونائباً له وأميناً للمال ونائباً له ويكونون مع الرئيس قيادة المكتب التنفيذي للإتحاد الولائي وتحدد إختصاصات بقية المكاتب حسب الحاجة .
المادة (28) :
يشترط في رئيس المجلس الولائي للإتحاد الولائي أن يكون قد مضي علي تخرجه ومزاولته مهنة الهندسة خمسة عشر عاماً علي الأقل ويرأس المجلس الولائي واجتماع المؤتمر الولائي العام ويجوز له تمثيل الإتحاد الولائي لدي الجهات القضائية والإدارية وله أن ينيب عنه غيره في هذه الإختصاصات وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه أو من يفوضه المجلس الولائي وفي حالة غياب نائب الرئيس واذا خلا مكان رئيس المجلس الولائي ينتخب المجلس العام من يحل محله لباقي مدته .
المادة(29) :
عند خلو مقعد بالمجلس الولائي للإتحاد الولائي بسبب الوفاة أو الإستقالة أو الشطب من السجل فعلي المجلس الولائي أن يدعو أكثر الأعضاء أصواتاً في قائمة الإحتياطي لملء المقعد الشاغر فإن لم يوجد أحد منهم يفتح باب الترشيح لإجراء إنتخاب عضو جديد من التالي ينطبق ذلك علي جميع أعضاء المكتب التنفيذي .
المادة (30) إختصاصات المجلس الولائي :
يختص المجلس الولائي للمهندسين بما يأتي :
1- العمل علي تحقيق أهداف الإتحاد العام للمهندسين ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها علي مستوي الولاية .
2- إعداد وإقتراح اللوائح الداخلية ومراقبة تنفيذها ومتابعتها علي مستوي الولاية .
3- الإشراف علي تنفيذ قرارات المؤتمر العام للإتحاد العام والإتحاد الولائي .
4- تحصيل رسوم القيد والإشتراكات ورسوم التسجيل وتجديد التسجيل .
5- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي علي مستوي الولاية وإقرار وسائل إدارة أموال الإتحاد الولائي بالتنسيق مع الإتحاد العام .
6- العمل علي حسم كل نزاع مهني ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب العمل بسبب المهنة .
7- النظر في الشكاوي المتصلة بتصرفات الأعضاء ومعالجتها طبقاً لقواعد السلوك المهني وقواعد حماية المهنة .
8- الإتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد ووحدات القطاع الخاص فيما يتعلق بشئون الإتحاد الولائي والنظر في رفع شأن المهنة والمهندسين أو تنفيذ هذا النظام بصفة عامة أو بالوكالة عن الإتحاد الولائي .
9- قيد الأعضاء في السجلات وحفظها .
المادة (31) :
يجتمع المجلس الولائي للإتحاد الولائي مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من الأمين الولائي ترسل قبل مدة كافية للإعضاء تمكنهم من الحضور .. أو بناءً علي طلب ثلث أعضاء المجلس الولائي للإتحاد الولائي بكتاب مسبب ولا تكون مداولات المجلس الولائي صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه علي أن يكون من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه ... وتصدر القرارات بأغلبية الحضور العادية ويكون للرئيس صوت الترجيح ... وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني علي الأمين الولائي أن يدعو لإجتماع آخر في ظرف 72 ساعة من تاريخ إنعقاد الإجتماع الأول ويكون قانونياً بأي عدد من الحاضرين .
المادة (32) :
لمجلس الولاية أن يوصي بإسقاط العضوية من المجلس الولائي عن أي عضو تغيب عن جلساته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول وذلك بعد إشعار العضو بالحضور أمامه لسماع أقواله وتعرض التوصية في أول إجتماع لمؤتمر إتحاد الولاية .
المادة(33) :
تدار الإنتخابات للإتحاد العام والإتحادات الولائية بواسطة اللجان المحايدة التي يتم تكوينها بقرار من المسجل العام.
المادة(34) :
لا يجوز تعديل النظام الأساسي إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام وإخطار مسجل عام تنظيمات العمل لإعتماد التعديل .
المادة (35):
تتكون مالية الإتحاد العام والإتحادات الولائية من الآتي :
أ- رسوم التسجيل .
ب- إشتراكات الأعضاء .
ت- الهبات والتبرعات.
ث- إستثمار أموال الإتحاد العام والإتحادات الوالائية أو الجمعيات المهنية وأي إيرادات أخري يقرها المجلس العام .
ج- ما تمنحه الدولة من إعانات .
ح- الدمغات التي تلصق علي الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود وأوامر التوريد للأعمال الهندسية ، ما عدا تلك التي يباشرها المهندس كموظف قطاع عام وتقارير الخبراء الهندسية ورسوم تقدير الأتعاب .
المادة (36) :
تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام .
المادة (37)/ أ :
المكتب التنفيذي للإتحاد العام والمكاتب التنفيذية للإتحادات الولائية هي المسئولة عن الأموال وتحصيلها وحفظها وتقوم بإقرار وصرف النفقات في حدود الإعتمادات المقررة في الميزانية , ويشترك رئيس المكتب التنفيذي أو الأمين العام مع أمين المال في إمضاء الشيكات علي أن يحمل الشيك توقيع أثنين من المذكورين أعلاه بشرط أن يكون من بينهم أمين المال.
المادة(37) / ب :
يضع المكتب التنفيذي للإتحاد العام والمكاتب التنفيذية للإتحادات الولائية في كل سنة الميزانية السنوية ويقدم الحساب الختامي للمؤتمر العام وإذا حالت ظروف إستثنائية دون إنعقاد المؤتمر العام في مواعيده العادية يستمر العمل علي أساس الميزانية السابقة علي أن يجتمع المؤتمر العام ويجيز الميزانية الجديدة .
المادة (38):
تودع أموال الإتحاد العام والاتحادات الولائية والجمعيات المهنية في أحد البنوك المعتمدة.
المادة (39) :
تحدد اللوائح مقدار المبلغ الذي يجوز أن يحتفظ به أمين المال بصفة مستديمة (نثرية) للصرف منه للأعمال الجارية والطارئة .
المادة (40) :
علي أمين المال الإحتفاظ ببيانات مستوفاة عن أموال الإتحاد أو الجمعيات وتقديمها للمؤتمر العام متي ما طلب منه ذلك .
المادة (41) الإشتراكات :
1- يجب علي كل مهندس أن يدفع إشتراكاً سنوياً ويجوز تجزئته حسبما تحدده اللوائح.
2- تقوم الإتحادات الولائية بسداد 50% (خمسون بالمئة) من حصيلة الإشتراكات و 20% من الرسوم المهنية للإتحاد العام.
3- علي صاحب العمل أن يستقطع بناءً علي طلب مكتوب بذلك يقدمه إليه المكتب التنفيذي للإتحاد من أجر أي من الإعضاء قيمة إشتراكه السنوي وأن ترسل حصيلة الإستقطاع للمكتب التنفيذي خلال الأسبوع الأول من الشهر علي أن يسدد الإتحاد الولائي الحصص المقررة للإتحاد العام خلال أسبوع من تحصيلها .
مراجعة الحسابات
المادة(42) :
1- تراجع حسابات الإتحاد العام والإتحادات الولائية بواسطة المراجعين القانونيين المعتمدين لدى مسجل عام تنظيمات العمل .
2- ترسل نسخة من الحسابات المراجعة إلي مسجل عام تنظيمات العمل سنوياً للإعتماد.
3- علي المكاتب التنفيذية أن تقدم صور من الحسابات المراجعة إلى المؤتمر العام لإجازتها.
المادة(43) :
1. على جميع أعضاء الإتحاد العام والاتحادات الولائية الالتزام بأحكام القانون واللوائح والنظام الأساسي والأوامر الصادرة من أجهزة الإتحاد.
2. كل من يخالف أحكام هذا النظام الأساسي أو الأوامر الصادرة بموجبه من أجهزة الإتحاد يكون عرضة للعقوبات الآتية :
(أ) التأنيب
(ب) الغرامة
(ج) الحذف من السجل
(د) الفصل
المادة (44) :
1. دون الإخلال بالقوانين واللوائح والنظم السارية يقوم الإتحاد العام للمهندسين بحفظ سجل لجميع بيوت الخبرة الإستشارية الهندسية وعلي كل بيت خبرة إستشاري هندسي موافاة المجلس العام للإتحاد العام للمهندسين بجميع ما يلزم من معلومات عن بيت الخبرة الإستشارية الهندسية والأعمال التي يقوم بها .
2. ترفع أي من الجمعيات التخصصية الهندسية القائمة (الجمعية الهندسية والجمعية المعمارية) وأي جمعية تخصصية أخري في مجال الهندسة يتم إنشاؤها طبقاً للشعب والتخصصات المهنية في مجال الهندسة المختلفة ترفع للمكتب التنفيذي للإتحاد العام نظمها الأساسية للتصديق عليها ورفعها لمسجل عام تنظيمات العمل لإعتمادها ويجوز للمهندسين المنضوين تحت لواء أي شعبة هندسة تكوين جمعية تخصصية وتسجيلها عن طريق الإتحاد العام للمهندسين وتتمتع كل جمعية تخصصية في أي من المجالات الهندسية بعد تسجيلها بالإستقلال التام في ممارسة إختصاصاتها طبقاً لنظامها الأساسي الذي تضعه ولا تتأثر بما قد يتعرض له الإتحاد العام للمهندسين من تجميد لنشاطه بواسطة الجهات المختصة .
3. يصدر المكتب التنفيذي للإتحاد العام اللوائح الخاصة بتنظيم صناديق الخدمات الإجتماعية والتكافل وأي صناديق أخري متضمنة إسم الصندوق والجهة التنظيمية التي تديره وأغراضه وموارده المالية ونظم إدارته .
4. علي كل مهندس مسجل في الإتحاد العام أو الإتحاد الولائي أن يحصل علي بطاقة عضوية تجديدها كل عام .
الجمعيات المتخصصة
المادة(45) :
تشكل الجمعيات الهندسية المتخصصة الذراع التخصصي للإتحاد في أي من أفرع الهندسة المختلفة والتي تعمل علي تنمية هذه التخصصات وتطويرها وتتكون عضويتها حسب التخصصات الهندسية المختلفة .
أشرفت أمانة الولايات والعضوية علي تكوين الإتحادات الولائية بالولايات حيث تم تكوين كل من الإتحادات الولائية التالية:
1. إتحاد مهندسي ولاية الخرطوم مقره الخرطوم
2. إتحاد مهندسي ولاية الجزيرة مقره مدني
3. إتحاد مهندسي ولاية البحر الأحمر مقره بورتسودان
4. إتحاد مهندسي ولاية النيل الأزرق مقره الدمازين
5. إتحاد مهندسي ولاية النيل الأبيض مقره ربك
6. إتحاد مهندسي ولاية كسلا مقره كسل
7. إتحاد مهندسي ولاية القضارف مقره القضارف
8. إتحاد مهندسي ولاية نهر النيل مقره عطبرة
9. إتحاد مهندسي ولاية شمال كردفان مقره الأبيض
10. إتحاد مهندسي ولاية غرب دارفور
11. إتحاد مهندسي ولاية جنوب دارفور
12. إتحاد مهندسي الولاية الشمالية
13. إتحاد مهندسي ولاية سنار
يذكر أن هنالك إتحادات ولائية قيد الإنشاء إكتمل حصر المهندسين فيها , كما تم الإتصال لتكوين إتحادات المهندسين بالولايات الجنوبية